أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : معنى قوله تعالى : {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
معنى قوله تعالى : {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}
معلومات عن الفتوى: معنى قوله تعالى : {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}
رقم الفتوى :
8450
عنوان الفتوى :
معنى قوله تعالى : {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ}
القسم التابعة له
:
عقد النكاح وشروطه
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
يقول الله تعالى في سورة النساء: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ} [سورة النساء: آية 25.]، ما معنى هذه الآية؟ وما المقصود بقوله: {أُجُورَهُنَّ} أهو المهر؟ أم أجرة مقدرة على قدر الاستمتاع بها؟
نص الجواب
الحمد لله
هذه الآية وردت في حكم تزوج الحر بالأمة، فأباحته بثلاثة شروط:
أولاً: أن لا يقدر على الطول وهو المهر للحرة وذلك في قوله: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [سورة النساء: آية 25.]، وذلك إذا كان لا يستطيع على مهر الحرة لغلائه أو لفقر الرجل.
والشرط الثاني: أن يخاف على نفسه من عنت العزوبة بأن يخاف إذا لم يتزوج أن يقع في الحرام.
والشرط الثالث: أن تكون الأمة التي يتزوجها مؤمنة عفيفة عن الحرام وعن الفواحش.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز للحر أن يتزوج أمة، وأما قوله تعالى: {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة النساء: آية 25.]، فالمراد بالأجور هنا المهور، فالمهور تسمى أجورًا، لأنها في مقابل الاستمتاع.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: